الحر العاملي
358
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمى . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد : وحل ذلك ( 2 ) . ( 29740 ) 3 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمى حين يأكل . ( 29741 ) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل ( ما أكله ) ( 1 ) الكلب إذا سميت ( 2 ) فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ( 3 ) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 29742 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 202 / 915 . ( 3 ) الفقيه 3 : 202 / 916 . ( 4 ) الكافي 6 : 205 / 13 . ( 1 ) في المصدر : مما قتل . ( 2 ) في المصدر زيادة : عليه . ( 3 ) التهذيب 9 : 24 / 97 ، والاستبصار 4 : 68 / 245 . ( 5 ) التهذيب 9 : 27 / 109 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .